المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢

____________________
عقد عليهما معا، فيدخلان في العقد، إذ لا وجود له إلا في جريانه.
احتج الآخرون: بأنه عقد منهي عنه، ولأن اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى ترجيح من غير مرجح.
والجواب: الفرق بين المحللة والمحرمة، وبين صورة النزاع، فإن في المحللة عينا والمحرمة عينا ضم المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به، وفي صورة النزاع له صلاحية الوقوع على كل واحدة، فإن لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا، وإن أثر في كل واحدة لزم وقوعه بهما، وهو باطل بالإجماع، وصرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح.
(الثاني) المناط في التقارن والترتب بالعقد، لا بالخطبة في المشهور، وقال أبو علي:
فإن فعل ذلك في العقد على خمس صح العقد على أربع وبطل عن واحدة، وكذلك في الأختين فيبطل العقد على المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي (1) وهو نادر.
(الثالث) لو ترتب العقد صح عقد الأولى وبطل الثانية، فلو وطء الثانية فرق بينهما، قال في النهاية: ولا يرجع إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا يمنع من وطأ امرأته الأولى (5) وهو

(١) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٤ قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: ويبطل العقد على المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو في إجابة الولي الخ.
(٢) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص ٤٥٤، س ١٥ قال: فإن وطأ الثانية فرق بينهما ولم يرجع إلى الأولى الخ.
(٣) المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٤ س ١٤ قال: فإن وطأ الثانية فرق بينهما وحرم عليه الرجوع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها منه.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ٩ قال: فإن دخل بالثانية فرق بينهما الخ.
(٥) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س 36 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يمتنع من وطي امرأته الأولى الخ.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست