____________________
عقد عليهما معا، فيدخلان في العقد، إذ لا وجود له إلا في جريانه.
احتج الآخرون: بأنه عقد منهي عنه، ولأن اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى ترجيح من غير مرجح.
والجواب: الفرق بين المحللة والمحرمة، وبين صورة النزاع، فإن في المحللة عينا والمحرمة عينا ضم المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به، وفي صورة النزاع له صلاحية الوقوع على كل واحدة، فإن لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا، وإن أثر في كل واحدة لزم وقوعه بهما، وهو باطل بالإجماع، وصرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح.
(الثاني) المناط في التقارن والترتب بالعقد، لا بالخطبة في المشهور، وقال أبو علي:
فإن فعل ذلك في العقد على خمس صح العقد على أربع وبطل عن واحدة، وكذلك في الأختين فيبطل العقد على المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي (1) وهو نادر.
(الثالث) لو ترتب العقد صح عقد الأولى وبطل الثانية، فلو وطء الثانية فرق بينهما، قال في النهاية: ولا يرجع إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا يمنع من وطأ امرأته الأولى (5) وهو
احتج الآخرون: بأنه عقد منهي عنه، ولأن اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى ترجيح من غير مرجح.
والجواب: الفرق بين المحللة والمحرمة، وبين صورة النزاع، فإن في المحللة عينا والمحرمة عينا ضم المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به، وفي صورة النزاع له صلاحية الوقوع على كل واحدة، فإن لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا، وإن أثر في كل واحدة لزم وقوعه بهما، وهو باطل بالإجماع، وصرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح.
(الثاني) المناط في التقارن والترتب بالعقد، لا بالخطبة في المشهور، وقال أبو علي:
فإن فعل ذلك في العقد على خمس صح العقد على أربع وبطل عن واحدة، وكذلك في الأختين فيبطل العقد على المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي (1) وهو نادر.
(الثالث) لو ترتب العقد صح عقد الأولى وبطل الثانية، فلو وطء الثانية فرق بينهما، قال في النهاية: ولا يرجع إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال ابن إدريس: لا يمنع من وطأ امرأته الأولى (5) وهو