____________________
لا يمكنه رفعه (1) واستشكله في القواعد (2) وقال فخر المحققين: لا بد من خروج الرقبة عن ملكه (3) وهو المعتمد، ويكفي الكتابة وإن كانت مشروطة.
(ب) لا يكفي الهبة من دون القبض، ويكفي معه، وكذا لو جعلها عوضا في إجازة أو هبة.
(ج) لا يجزي بيعها بخيار للبايع وإن قلنا بنقل الملك بالعقد، لتمكنه من وطئها، نعم يجوز الإقالة وبيعها بخيار المشتري، فلو ردها به، أو بعيب، أو إقالة وجب استبراؤها لحدوث الملك، ثم إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج الموطوءة.
(د) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثم عادت بعيب، أو فسخت كتابتها بالعجز، فإن لم يكن وطء الأخرى تخير لحل الأخرى بتحريم الأولى، وحل الأولى بالاستبراء، وإن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلا مع تحريم الأخرى كالمردودة.
(ه) لو كانت إحدى الأختين مجوسية، أو أخته من الرضاعة، فوطأ المحرمة بشبهة، جاز له وطء الأخرى، لحصول التحريم في الأولى.
(و) لو ملك أمة وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا، فإن وطأها بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبدا، وإن كان مع العلم حد ولم تحرم الأولى.
(ز) إذا أخرج الأولى حلت الثانية في الحال، وقال بعض العامة: لا تحل أختها
(ب) لا يكفي الهبة من دون القبض، ويكفي معه، وكذا لو جعلها عوضا في إجازة أو هبة.
(ج) لا يجزي بيعها بخيار للبايع وإن قلنا بنقل الملك بالعقد، لتمكنه من وطئها، نعم يجوز الإقالة وبيعها بخيار المشتري، فلو ردها به، أو بعيب، أو إقالة وجب استبراؤها لحدوث الملك، ثم إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج الموطوءة.
(د) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثم عادت بعيب، أو فسخت كتابتها بالعجز، فإن لم يكن وطء الأخرى تخير لحل الأخرى بتحريم الأولى، وحل الأولى بالاستبراء، وإن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلا مع تحريم الأخرى كالمردودة.
(ه) لو كانت إحدى الأختين مجوسية، أو أخته من الرضاعة، فوطأ المحرمة بشبهة، جاز له وطء الأخرى، لحصول التحريم في الأولى.
(و) لو ملك أمة وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا، فإن وطأها بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبدا، وإن كان مع العلم حد ولم تحرم الأولى.
(ز) إذا أخرج الأولى حلت الثانية في الحال، وقال بعض العامة: لا تحل أختها