____________________
الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها إذا دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان:
نعم (1)، وهو اختيار القاضي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) ومنعه المصنف (5) والعلامة (6) لوقوعه صحيحا واختصاص الثاني بالنهي، فتختص بالحكم، والاستدلال هنا كما في العمة وبنت الأخ، ولابن إدريس مثل القولين.
الرابعة: لو اقترن العقد عليهما ولم يعلم الحرة ولم يأذن، تخيرت في فسخ عقد الأمة، وإمضائه، ولها فسخ عقد نفسها هنا، لكون العقد واحدا، وقد وقع متزلزلا، ولا أولوية، وقال الشيخ: يمضي عقد الحرة، ويبطل عقد الأمة (7) وكذا قال ابن إدريس (8) وهو مذهب المصنف (9) ولعل مرادهم ما ذكرناه أي وقوعه متزلزلا قابلا للفسخ، لأن عقد الحرة لما كان مبدأ للإمضاء والفسخ، حكم بمضي عقدها وفساد
نعم (1)، وهو اختيار القاضي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) ومنعه المصنف (5) والعلامة (6) لوقوعه صحيحا واختصاص الثاني بالنهي، فتختص بالحكم، والاستدلال هنا كما في العمة وبنت الأخ، ولابن إدريس مثل القولين.
الرابعة: لو اقترن العقد عليهما ولم يعلم الحرة ولم يأذن، تخيرت في فسخ عقد الأمة، وإمضائه، ولها فسخ عقد نفسها هنا، لكون العقد واحدا، وقد وقع متزلزلا، ولا أولوية، وقال الشيخ: يمضي عقد الحرة، ويبطل عقد الأمة (7) وكذا قال ابن إدريس (8) وهو مذهب المصنف (9) ولعل مرادهم ما ذكرناه أي وقوعه متزلزلا قابلا للفسخ، لأن عقد الحرة لما كان مبدأ للإمضاء والفسخ، حكم بمضي عقدها وفساد