____________________
ويظهر فائدة الخلاف: أنه لا يحل نكاحها إن عدم حصول الشرطين، ومعها يحل الواحدة ويحرم الثانية على الأولى، لزوال العنت لها، ويجوز على الثاني من دون الشرطين الواحدة والاثنان، وعلى الثالث إذا انتفى الشرطان وليس له زوجة حرة جازت له الأمة لكون الشرط هو فقدان عقد الحرة فقط.
فروع (أ) يرجع إلى قوله: في خوف العنت، وفي عدم الطول وإن كان بيده مال وادعى أنه لغيره، أو أن عليه دينا بقدره ولا يملك غيره من غير يمين.
(ب) حدوث الشرطين بعد العقد لا يبطله، وإن كان قبل الدخول، وكذا لو حدثا بعد الإطلاق الرجعي لا يمنعان الرجعة، لأنها ليست بابتداء عقد.
(ج) التحريم راجع إلى الوطي والعقد بتبعيته، فيكون منهيا فتقع باطلا، وهو قول الشيخ في المبسوط (1) وهو مذهب الحسن (2) وقال القاضي: التحريم راجع إلى العقد ولا يبطل (3) وهو قول المفيد (4).
(د) لا فرق في العقد بن الدائم والمنقطع، أما التحليل فإن جعلناه عقد متعة كالسيد (5) حرم من دون الشرطين، وإلا فلا.
فروع (أ) يرجع إلى قوله: في خوف العنت، وفي عدم الطول وإن كان بيده مال وادعى أنه لغيره، أو أن عليه دينا بقدره ولا يملك غيره من غير يمين.
(ب) حدوث الشرطين بعد العقد لا يبطله، وإن كان قبل الدخول، وكذا لو حدثا بعد الإطلاق الرجعي لا يمنعان الرجعة، لأنها ليست بابتداء عقد.
(ج) التحريم راجع إلى الوطي والعقد بتبعيته، فيكون منهيا فتقع باطلا، وهو قول الشيخ في المبسوط (1) وهو مذهب الحسن (2) وقال القاضي: التحريم راجع إلى العقد ولا يبطل (3) وهو قول المفيد (4).
(د) لا فرق في العقد بن الدائم والمنقطع، أما التحليل فإن جعلناه عقد متعة كالسيد (5) حرم من دون الشرطين، وإلا فلا.