____________________
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع (١) وقال الشيخ في الخلاف: إذا نظر إلى فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة (٢).
والأقرب عدم التحريم، لأصالة الحل، وهو مذهب ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥) لقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن﴾ (6) علق التحريم بالدخول، ولا يسمى النظر وأخواه دخولا.
احتج المانعون بالاحتياط، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (7).
وقال عليه السلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها (8) هذا استدلال الشيخ في الخلاف (9).
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى شعر رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (10) وحملها الشيخ في الإستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
والأقرب عدم التحريم، لأصالة الحل، وهو مذهب ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥) لقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن﴾ (6) علق التحريم بالدخول، ولا يسمى النظر وأخواه دخولا.
احتج المانعون بالاحتياط، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (7).
وقال عليه السلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها (8) هذا استدلال الشيخ في الخلاف (9).
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى شعر رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (10) وحملها الشيخ في الإستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما