____________________
العلامة (1).
وما وجد في عبارات الأكثر من أصحابنا، بالبطلان، مرادهم أنه لا يقع منجزا لازما، بل يجوز قابلا للفسخ، وكذا ما يوجد في الروايات، وليس ذلك صريحا بما قاله ابن إدريس لأنهم يردفون أول المسألة بصحة العقد مع الإجازة.
احتج الأولون: بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (2).
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني، وهو صاغر (3).
احتج الآخرون: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها الحديث (4) ولو وقع باطلا لما صح بالمتجدد من الرضا، فإن الفاسد من العقد لا يتجدد له الصحة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى، ولم يكن لها بعد ذلك فسخه، ولا يحتاج إلى تجديد عقد الأمة، وقال ابن إدريس: يفتقر إلى تجديده، لوقوعه باطلا (5).
وما وجد في عبارات الأكثر من أصحابنا، بالبطلان، مرادهم أنه لا يقع منجزا لازما، بل يجوز قابلا للفسخ، وكذا ما يوجد في الروايات، وليس ذلك صريحا بما قاله ابن إدريس لأنهم يردفون أول المسألة بصحة العقد مع الإجازة.
احتج الأولون: بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (2).
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني، وهو صاغر (3).
احتج الآخرون: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها الحديث (4) ولو وقع باطلا لما صح بالمتجدد من الرضا، فإن الفاسد من العقد لا يتجدد له الصحة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى، ولم يكن لها بعد ذلك فسخه، ولا يحتاج إلى تجديد عقد الأمة، وقال ابن إدريس: يفتقر إلى تجديده، لوقوعه باطلا (5).