المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦

____________________
لاعنت، اللهم إلا أن تخاف ضررا في مزاجه، أو تشويشا في عقله.
فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ (1).
وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحل قاله الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
(ب) التحريم: قاله في الخلاف (5) وهو مذهب القديمين (6) والمفيد (7) والقاضي (8).
(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض

(١) النساء: ٢٥.
(٢) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٦٠ س ٢ قال: ومتى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٢٠ قال بعد نقل الأقوال: والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية.
(٥) الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط الخ.
(٦) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٨ قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة الخ. وقال بعد أسطر: وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه.
(٧) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال: ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء الخ.
(8) لا يخفى أن فتوى القاضي في المسألة مختلف، ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب: ص 215 س 10 قال: فإن تزوج بأمة إلى أن قال: فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، وفي ص 189 س 3 قال: وإذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة الخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست