____________________
لاعنت، اللهم إلا أن تخاف ضررا في مزاجه، أو تشويشا في عقله.
فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ (1).
وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحل قاله الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
(ب) التحريم: قاله في الخلاف (5) وهو مذهب القديمين (6) والمفيد (7) والقاضي (8).
(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض
فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ (1).
وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحل قاله الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
(ب) التحريم: قاله في الخلاف (5) وهو مذهب القديمين (6) والمفيد (7) والقاضي (8).
(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض