المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧

____________________
الأصحاب (١) لأن المانع من نكاح الأمة وجود نكاح بالفعل، لا القدرة عليه، كنكاح الأخت والخامسة.
لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (٢) و (من) فيها معنى الشرط.
احتج المانعون بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم) الآية (٣) فشرط أولا في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين، إذ (من) فيها معنى الشرط، وثانيا قوله ذلك لمن اشتراط آخر.
ولما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس (٤) و (إذا) للشرط والاضطرار فسر في الآية.
احتج المسوغون بوجوه:
(أ) قوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٥).
(ب) قوله تعالى ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (6).
(ج) أصالة الإباحة.

(١) الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال: وقال أبو حنيفة: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عند حرة، ثم قال: وبه قال قوم من أصحابنا الخ.
(٢) الكافي: ج ٥ باب الحر يتزوج الأمة ص ٣٥٩ الحديث ٢.
(٣) النساء: ٢٥.
(٤) التهذيب: ج ٧ (٣٠) العقود على الإماء وما يخل من النكاح بملك اليمين ص ٣٣٤ الحديث ٢.
(٥) النور: ٣٢.
(٦) البقرة: ٢٢١.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست