____________________
تضمنه خبر عيص (1).
تذنيب قد ظهر فيما قلنا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، ويلزم القائل بذلك القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة، وقال ابن إدريس: لا يثبت بعقد الشبهة ووطئها تحريم المصاهرة (2) وقال المصنف في الشرائع: وفي وطء الشبهة تردد أظهره أنه لا ينشر (3) وقال العلامة في المختلف: والوجه الأول (4)، وقد بينا حكم النظر وأخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد.
ولو كان في شبهة، قال في الخلاف: ينشر الحرمة إلى الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ولو كان ذلك إلى الأجنبية (5) قال فخر المحققين: كل من قال لا يحرم الوطء، بالزنا، قال: لا يحرم هنا، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين: (6).
تذنيب قد ظهر فيما قلنا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، ويلزم القائل بذلك القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة، وقال ابن إدريس: لا يثبت بعقد الشبهة ووطئها تحريم المصاهرة (2) وقال المصنف في الشرائع: وفي وطء الشبهة تردد أظهره أنه لا ينشر (3) وقال العلامة في المختلف: والوجه الأول (4)، وقد بينا حكم النظر وأخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد.
ولو كان في شبهة، قال في الخلاف: ينشر الحرمة إلى الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ولو كان ذلك إلى الأجنبية (5) قال فخر المحققين: كل من قال لا يحرم الوطء، بالزنا، قال: لا يحرم هنا، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين: (6).