____________________
وقال الشيخ في النهاية: إذا وطأ الثانية وكان عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى حتى تخرج أو تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، ولو لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) واختاره العلامة في المختلف (4).
قوله: واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية، وفي بعضها إن كان جاهلا اللام في الرواية للجنس، لا للعهد، فليس هناك رواية واحدة فيها اضطراب، لكونها بطريقين مثلا، بل النص الوارد بالتحريم مضطرب، فبعض النصوص ورد مطلقا، وهو روايات:
منها: موثقة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطأ إحداهما، ثم وطأ الأخرى؟ قال: إذ وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة (5).
قوله: واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية، وفي بعضها إن كان جاهلا اللام في الرواية للجنس، لا للعهد، فليس هناك رواية واحدة فيها اضطراب، لكونها بطريقين مثلا، بل النص الوارد بالتحريم مضطرب، فبعض النصوص ورد مطلقا، وهو روايات:
منها: موثقة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطأ إحداهما، ثم وطأ الأخرى؟ قال: إذ وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة (5).