____________________
أضرب عن التفصيل وقال: ولا تحرم الأولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه، لكن يستحب له التوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين (1) ومال العلامة في المختلف إلى العمل بالرواية المشتملة على التفصيل، قال: أما حل الأولى فللأصل، ولأن الجهل عذر بخلاف العلم، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده، كما قويل القاتل بمنع الإرث، ولرواية الحلبي المتقدمة (2).
تفريع قد بينا أنه إذا ملك أختين ووطأ واحدة حرمت الأخرى، فمع إبقائها في ملكه، المحرم، الثانية خاصة دون الأولى، لسبق الحل إليها، ولو أخرج الأولى حلت الأخرى، ويشترط في الإخراج أن يكون محرما للوطئ تحريما لا يقدر على رفعه، فلا تكفي الإجارة، ولا الرهن، لعدم زوال الملك، وتمكنه من الوطء بالفك، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم، والإحرام، والحيض، وتحريمها باليمين، والردة، والعدة من وطء الغير بشبهة، ويكفي بيع بعضها، لحصول التحريم به.
وهنا مسائل (أ) هل يكفي التحريم بالتزويج والكتابة؟ قال في التذكرة: نعم، لأنه تحريم
تفريع قد بينا أنه إذا ملك أختين ووطأ واحدة حرمت الأخرى، فمع إبقائها في ملكه، المحرم، الثانية خاصة دون الأولى، لسبق الحل إليها، ولو أخرج الأولى حلت الأخرى، ويشترط في الإخراج أن يكون محرما للوطئ تحريما لا يقدر على رفعه، فلا تكفي الإجارة، ولا الرهن، لعدم زوال الملك، وتمكنه من الوطء بالفك، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم، والإحرام، والحيض، وتحريمها باليمين، والردة، والعدة من وطء الغير بشبهة، ويكفي بيع بعضها، لحصول التحريم به.
وهنا مسائل (أ) هل يكفي التحريم بالتزويج والكتابة؟ قال في التذكرة: نعم، لأنه تحريم