المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧

____________________
المنظورة وإن علت وبنتها وإن نزلت، وذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم (1) وكذا المصنف (2) والعلامة (3).
لوجوه:
(أ) أصالة الإباحة.
(ب) قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والنظر وأخواه لا يسمى واحدا منهما دخولا.
(ج) إن أحدا لم يفرق بين البنت وأم الأمة، والبنت من النسب مباحة فكذا من الملك، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج (4) وإذا ثبت إباحة البنت حلت الأم لعدم الفارق.
الخامسة: على القول بالتعدي إلى الأم والبنت في الأمة، هل تتعدى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد: نعم (5) وتبعه الشيخ في الخلاف (6) قال أبو علي: إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد

(١) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٣٤ قال: فأما إذا قبلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر ذلك، بل الأصل الإباحة إلى أن قال: وهذا مذهب شيخنا المفيد وبه أفتي.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٧ س ٣٥ قال بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد: والوجه الإباحة.
(٤) التهذيب: ج ٧ (٢٥) باب من أحل لله نكاحه النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٢ وفي ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص ٣٣٠ الحديث ١٤.
(٥) تقدم نقله عن المختلف.
(٦) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 82 قال: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة الخ.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست