____________________
المنظورة وإن علت وبنتها وإن نزلت، وذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم (1) وكذا المصنف (2) والعلامة (3).
لوجوه:
(أ) أصالة الإباحة.
(ب) قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والنظر وأخواه لا يسمى واحدا منهما دخولا.
(ج) إن أحدا لم يفرق بين البنت وأم الأمة، والبنت من النسب مباحة فكذا من الملك، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج (4) وإذا ثبت إباحة البنت حلت الأم لعدم الفارق.
الخامسة: على القول بالتعدي إلى الأم والبنت في الأمة، هل تتعدى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد: نعم (5) وتبعه الشيخ في الخلاف (6) قال أبو علي: إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد
لوجوه:
(أ) أصالة الإباحة.
(ب) قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والنظر وأخواه لا يسمى واحدا منهما دخولا.
(ج) إن أحدا لم يفرق بين البنت وأم الأمة، والبنت من النسب مباحة فكذا من الملك، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ قال: إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج (4) وإذا ثبت إباحة البنت حلت الأم لعدم الفارق.
الخامسة: على القول بالتعدي إلى الأم والبنت في الأمة، هل تتعدى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد: نعم (5) وتبعه الشيخ في الخلاف (6) قال أبو علي: إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد