____________________
والأولى مقطوعة، والثانية ضعيفة.
والجواز قاله في الخلاف (1) والاستبصار (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) لأصالة الإباحة، ولعموم (فانكحوا)، ولصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فإن أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (6).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام (7).
الثانية: لو أصرت امرأته على الزنا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التحريم قال المفيد (8) وتلميذه (9).
(ب) عدمه وهو اختيار الأكثر.
والجواز قاله في الخلاف (1) والاستبصار (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) لأصالة الإباحة، ولعموم (فانكحوا)، ولصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فإن أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (6).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام (7).
الثانية: لو أصرت امرأته على الزنا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التحريم قال المفيد (8) وتلميذه (9).
(ب) عدمه وهو اختيار الأكثر.