____________________
(أ) عموم قوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (١) ومقتضاه التحريم بمجرد حل خرج منه ما إذا تجرد عن أحد الأربعة أعني الجماع والقبلة والنظر واللمس بالإجماع، فبقي الباقي على عمومه.
(ب) قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (2) وشراء الأمة مع النظر واللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع وأقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطء.
(ج) صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (3).
وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (4).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم (5).
(ب) أصالة الإباحة.
(ج) قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم (6).
(د) قوله تعالى: وأحل لكم ما ورآه ذلكم (7).
(ه) موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في الرجل يقبل الجارية ويباشرها
(ب) قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (2) وشراء الأمة مع النظر واللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع وأقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطء.
(ج) صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (3).
وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (4).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم (5).
(ب) أصالة الإباحة.
(ج) قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم (6).
(د) قوله تعالى: وأحل لكم ما ورآه ذلكم (7).
(ه) موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في الرجل يقبل الجارية ويباشرها