____________________
ونحوه روى أبو الصباح الكناني (1).
ومثلها رواية علي بن حمزة (2).
وبعض النصوص ورد بالتحريم مقيدا بالعلم، وهو روايات:
فمنها: ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم يحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا (3).
قال الشيخ: معنى (حرمتا جميعا) أي ما دامتا في ملكه، فإذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى (4).
فالحاصل أن الواطئ إما أن يكون عالما، أو جاهلا، فإن كان عالما حرمت الأولى ولا يحل حتى تخرج الثانية على الشرط المذكور، والثانية أيضا محرمة لسبق التحريم إليها، فإن أبقاهما على ملكه كانتا معا محرمتين، فإن أخرج الأولى حلت الثانية، وإن كان جاهلا حلت الأولى بإخراج الثانية كيف كان.
هذا فرق بين العالم والجاهل عند الشيخ ومن تابعه، وقد ذكرناه.
وقال ابن إدريس: أيهما أخرج حلت له الأخرى مع نية العود وعدمها، ومع العلم والجهل، ومع بقائها يحرم الثانية دون الأولى، لسبق الحل إليها (5) وفي المبسوط
ومثلها رواية علي بن حمزة (2).
وبعض النصوص ورد بالتحريم مقيدا بالعلم، وهو روايات:
فمنها: ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم يحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا (3).
قال الشيخ: معنى (حرمتا جميعا) أي ما دامتا في ملكه، فإذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى (4).
فالحاصل أن الواطئ إما أن يكون عالما، أو جاهلا، فإن كان عالما حرمت الأولى ولا يحل حتى تخرج الثانية على الشرط المذكور، والثانية أيضا محرمة لسبق التحريم إليها، فإن أبقاهما على ملكه كانتا معا محرمتين، فإن أخرج الأولى حلت الثانية، وإن كان جاهلا حلت الأولى بإخراج الثانية كيف كان.
هذا فرق بين العالم والجاهل عند الشيخ ومن تابعه، وقد ذكرناه.
وقال ابن إدريس: أيهما أخرج حلت له الأخرى مع نية العود وعدمها، ومع العلم والجهل، ومع بقائها يحرم الثانية دون الأولى، لسبق الحل إليها (5) وفي المبسوط