____________________
الأولى: نظر الإنسان إلى المرأة أو لمسه إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لم يتعلق به حكم بالإجماع.
الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه؟ قال الشيخ: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) واختاره العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5) وقال ابن إدريس: لا تحرم (6) واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8) والإرشاد (9) احتج الأولون بوجوه:
الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه؟ قال الشيخ: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) واختاره العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5) وقال ابن إدريس: لا تحرم (6) واختاره المصنف (7) والعلامة في القواعد (8) والإرشاد (9) احتج الأولون بوجوه: