المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦

____________________
عن غير جماع داخل أو خارج، أيحل لأبيه وابنه؟ قال: لا بأس (1).
وأجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل، وعن الآية الأولى بأنها مخصوصة، وعن الثانية، المراد بها ما حل، فالاستدلال بها مصادرة، وعن الثالثة بأنها داخلة فيما تقدم تحريمه، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيد، وبأن الصحيح مقدم على الموثق مع التعارض.
الثالثة: على القول بنشر الحرمة بالنظر وأخويه، هل التحريم مقصور على الابن، أو يتعدى إلى الأب؟ الشيخ ومتابعوه على الثاني (2) والمفيد على الأول (3) وهو ظاهر التقي (4).
الرابعة: على القول يتعدى نشر الحرمة في جانب الناظر، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنه يحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ والعاقد، قال ابن الجنيد: نعم (5) وبه قال الشيخ في الخلاف (6) فجزم بتحريم أم

(١) الإستبصار: ج ٣ (١٣٢) باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ص ٢١٢ الحديث ٤.
(٢) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٥١ س ١٤ قال: ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إدا جامعاها، أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها الخ وقال في باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٦ س ١٦ قال: وحكم الابن حكم الأب سواء إلى أن قال: حرمت على الأب.
(٣) المقنعة: باب السراري وملك الأيمان ص ٨٤ س ٣٢ قال: وإذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه، ولا تحرم على الأب بنظر الابن.
(٤) الكافي: النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال: وأما المحرمات، بالأسباب إلى أن قال: وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة الخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس.
(٥) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٧ س ٢٩ قال: بقي هنا بحث آخر، وهو أن النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟ قال ابن الجنيد: وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره الخ.
(٦) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 قال: اللمس بشهوة لا ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن علت.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست