____________________
عن غير جماع داخل أو خارج، أيحل لأبيه وابنه؟ قال: لا بأس (1).
وأجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل، وعن الآية الأولى بأنها مخصوصة، وعن الثانية، المراد بها ما حل، فالاستدلال بها مصادرة، وعن الثالثة بأنها داخلة فيما تقدم تحريمه، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيد، وبأن الصحيح مقدم على الموثق مع التعارض.
الثالثة: على القول بنشر الحرمة بالنظر وأخويه، هل التحريم مقصور على الابن، أو يتعدى إلى الأب؟ الشيخ ومتابعوه على الثاني (2) والمفيد على الأول (3) وهو ظاهر التقي (4).
الرابعة: على القول يتعدى نشر الحرمة في جانب الناظر، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنه يحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ والعاقد، قال ابن الجنيد: نعم (5) وبه قال الشيخ في الخلاف (6) فجزم بتحريم أم
وأجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل، وعن الآية الأولى بأنها مخصوصة، وعن الثانية، المراد بها ما حل، فالاستدلال بها مصادرة، وعن الثالثة بأنها داخلة فيما تقدم تحريمه، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيد، وبأن الصحيح مقدم على الموثق مع التعارض.
الثالثة: على القول بنشر الحرمة بالنظر وأخويه، هل التحريم مقصور على الابن، أو يتعدى إلى الأب؟ الشيخ ومتابعوه على الثاني (2) والمفيد على الأول (3) وهو ظاهر التقي (4).
الرابعة: على القول يتعدى نشر الحرمة في جانب الناظر، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنه يحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ والعاقد، قال ابن الجنيد: نعم (5) وبه قال الشيخ في الخلاف (6) فجزم بتحريم أم