المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
الثاني ألا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة أيام، أتم.
ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقة وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ولو كان في الصلاة أتم.
____________________
ووضعي: وهو مد البصر في الأرض المستوية، تحقيقا لمستوي الأبصار.
والميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة، أو اثني عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام، منسوب إلى هاشم جد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو مقارب للمشهور، وهو الميل المعتبر عند الشافعي (1).
وقال ابن الجنيد: المسافة مسير يوم للماشي، وراكب السفينة (2).
فروع (ألف): التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.
(ب): لو شك في المسافة وجب التمام، لأنه الأصل. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو شهد عنده عدلان وجب القصر، ولو تعارضت البينتان وجب القصر ترجيحا لبينة الإثبات.

(١) نيل الأوطار: ج ٣، أبواب صلاة المسافر، ص ٢٥٣، قال: " وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إلا في مسرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ".
(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 16، قال: " وحد ابن الجنيد ميسرة يوم للماشي و راكب السفينة ".
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست