السابعة: يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر، أو نية الانفراد.
____________________
قال طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
أقول: هنا مسألتان:
(ألف): إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين، فإذا سلم الإمام، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لأن زيادة السجدتين ركن، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة، فاختار في الشرايع: الثاني وجعل الأول قولا (1)، واختاره في النافع، لأن القصد بهما متابعة الإمام، فلا يعتد بهما، ولا يبطلان لأنهما من أفعال الصلاة. والأول أصح.
(ب): إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح وجلس معه، فإن شاء تشهد، وهو أفضل وإن شاء سكت، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، بانيا علي تكبيرة لأنه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، وهو إجماع، ولا يحتاج هنا إلى نية الانفراد، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.
قال طاب ثراه: يجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر أو نية الانفراد.
أقول: إذا سلم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، ولا يكره له ذلك، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نية الانفراد، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما، ونزل منزلة من
أقول: هنا مسألتان:
(ألف): إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين، فإذا سلم الإمام، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لأن زيادة السجدتين ركن، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة، فاختار في الشرايع: الثاني وجعل الأول قولا (1)، واختاره في النافع، لأن القصد بهما متابعة الإمام، فلا يعتد بهما، ولا يبطلان لأنهما من أفعال الصلاة. والأول أصح.
(ب): إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح وجلس معه، فإن شاء تشهد، وهو أفضل وإن شاء سكت، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، بانيا علي تكبيرة لأنه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، وهو إجماع، ولا يحتاج هنا إلى نية الانفراد، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.
قال طاب ثراه: يجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر أو نية الانفراد.
أقول: إذا سلم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، ولا يكره له ذلك، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نية الانفراد، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما، ونزل منزلة من