____________________
والقاضي (1)، والتقي (2).
والمرتضى (3)، وابن إدريس (4) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت المتسع، ومن التكسب بالمباح، وأكل ما يزيد على سد الرمق، وبالجملة: منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، وهو مذهب المصنف (5).
(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعددت الفائتة أو اتحدت، ولا تترتب لغير اليوم وإن اتحدت، وهو مذهب العلامة (6).
والمرتضى (3)، وابن إدريس (4) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت المتسع، ومن التكسب بالمباح، وأكل ما يزيد على سد الرمق، وبالجملة: منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، وهو مذهب المصنف (5).
(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعددت الفائتة أو اتحدت، ولا تترتب لغير اليوم وإن اتحدت، وهو مذهب العلامة (6).