____________________
وبرواية محمد بن قيس، عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (1).
وأجاب الأولون: بمعارضة البراءة بالاحتياط، وعدم دلالة الآية على المطلوب، ومحمد بن قيس مجهول، مع قبول روايته للتأويل، لجواز حمل الزيادة على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلة.
فوائد (ألف): على القول الأول يكون لزيادة الغنم على المائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة فائدة، وهو وجوب الرابعة وصيرورتها نصابا رابعا، وعلى الثاني لا يكون لزيادة الغنم على النصاب الثالث فائدة في زيادة الفرض، بل في تسميته نصابا رابعا.
(ب): نصب الغنم خمسة على الأول وأربعة على الثاني. وتظهر فائدته فيما لو نذر أن يتصدق عن كل نصاب يملكه بدرهم، وجب عليه خمسة على الأول وأربعة على الثاني.
(ج): الواحدة الزائدة على الثلاثمائة لها مدخل في الوجوب، وهي جزء من محل الفرض على الأول دون الثاني فعلى هذا لو تلف منه شاة بعد الحول وقبل إمكان الأداء بسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب، فيقسم على ثلاثمائة وواحدة، فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء، لأن كل شاة ينتقص كان جزء، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء، وجزء من مجموع شاة على الأول، وعلى الثاني لا يسقط من الفريضة شئ، لأن الواحدة شرط في تعيين الفرض، وليست جزء من محل الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة
وأجاب الأولون: بمعارضة البراءة بالاحتياط، وعدم دلالة الآية على المطلوب، ومحمد بن قيس مجهول، مع قبول روايته للتأويل، لجواز حمل الزيادة على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلة.
فوائد (ألف): على القول الأول يكون لزيادة الغنم على المائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة فائدة، وهو وجوب الرابعة وصيرورتها نصابا رابعا، وعلى الثاني لا يكون لزيادة الغنم على النصاب الثالث فائدة في زيادة الفرض، بل في تسميته نصابا رابعا.
(ب): نصب الغنم خمسة على الأول وأربعة على الثاني. وتظهر فائدته فيما لو نذر أن يتصدق عن كل نصاب يملكه بدرهم، وجب عليه خمسة على الأول وأربعة على الثاني.
(ج): الواحدة الزائدة على الثلاثمائة لها مدخل في الوجوب، وهي جزء من محل الفرض على الأول دون الثاني فعلى هذا لو تلف منه شاة بعد الحول وقبل إمكان الأداء بسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب، فيقسم على ثلاثمائة وواحدة، فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء، لأن كل شاة ينتقص كان جزء، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء، وجزء من مجموع شاة على الأول، وعلى الثاني لا يسقط من الفريضة شئ، لأن الواحدة شرط في تعيين الفرض، وليست جزء من محل الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة