المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٠
وأما اللواحق فمسائل الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني من المعز، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة، هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع من البقر، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية. والمسنة، هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربي، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما، ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، و يتأكد في النعم.
____________________
في المقنعة (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، وإنما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة فالنصب عندهم خمسة.

(١) المقنعة: ص 39، باب زكاة الغنم، س 11، قال: " فإذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة " ولا يخفى أنه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.
(2) الشرايع: ج 1، ص 143، كتاب الزكاة، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة الأنعام قال: " ثم ثلاثماءة وواحدة إلى أن قال: وقيل بل تجب أربع شياه وهو الأشهر ".
(3) المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 28، قال: " والمعتمد اختيار الشيخ ".
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست