الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما، ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، و يتأكد في النعم.
____________________
في المقنعة (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3)، وإنما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة فالنصب عندهم خمسة.