الشرط الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
الثالث: الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط.
الرابع: ألا تكون عوامل.
____________________
الفرض، ويجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ، ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟
فيه مذهبان فالأول: مذهب الشيخ (1)، وأبي علي (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، والمفيد
فيه مذهبان فالأول: مذهب الشيخ (1)، وأبي علي (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، والمفيد