المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١١
الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة.
____________________
والثاني: مذهب الصدوقين (1)، والسيد (2)، والحسن (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).
احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).
احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).

(١) المقنع: ص ٥٠، باب ٦، زكاة الغنم، س ١٠، قال: " فذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماءة، فذا كثر الغنم يخرج من كل ماءة شاة ".
وفي الفقه: ج ٢، ص ١٤، كذلك بعين العبارة.
(٢) جمل العلم والعمل: ص ١٢٣، فصل في زكاة الغنم، قال: " فذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثماءة، فإن كثرت " إلى آخره.
(٣) المختلف: ص ١٧٧، في زكاة الأنعام، س ٢٧، قال: " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة ".
(٤) المختلف: ص ١٧٧، في زكاة الأنعام، س ٢٧، قال: " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة ".
(٥) المراسم: كتاب الزكاة، ص ١٢٩، س ٦، قال: " وفي الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن قال: " إلى ثلاثماءة وواحدة ".
(٦) السرائر: ص ١٠٠، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة، س ٣٣، قال: " فذا زادت على ذلك (أي ثلاثمائة) أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم ".
(٧) الكافي ج ٣، ص 534، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1، مع اختلاف يسير في العبارة.
(8) سورة محمد: الآية 36.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست