____________________
واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).
احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (4)، وحملها المصنف (5)، والعلامة (6)، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (7)، والتقي (8)، والقاضي (9).
احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (4)، وحملها المصنف (5)، والعلامة (6)، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (7)، والتقي (8)، والقاضي (9).