المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢

____________________
الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه سها، وليس عليك أن تسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (1).
(ب): وجوب مطلق الذكر، وهو ظاهر المبسوط حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو، استفتح بالتكبير ويسجد عقبيه ويرفع رأسه ثم يعود إلى السجدة الثانية، وتقول فيما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار) (2).
(ج): وجوب بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد وهو قول المفيد (3)، والسيد (4)، والصدوق (5)، والتقي (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8)، والعلامة في المعتمد (9)،

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧٢. مع اختلاف يسير و في العبارة.
(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٢٥، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة، س ٦.
(٣) المقنعة: باب أحكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٩، قال: " يقول في سجوده: بسم الله ". انتهى (٤) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ٩، قال: " ويقول في كل واحدة منهما:
بسم الله ". انتهى (٥) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص 33، س 14، قال: " فقل فيهما بسم الله ". انتهى (6) الكافي في الفقه: ص 148، فصل في حكم السهو، س 19، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى (7) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص 90، س 11، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى (8) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 55، س 18، قال: " والذي يقال في كل واحدة منهما ". انتهى (9) تقدم آنفا المختلف: ص 143، قوله: " والأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ".
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست