____________________
والعلامة (1)، للأصل. ولأنها ليست نجسة، فلا يكون عرقها نجسا، كغيرها.
الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).
احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.
وهما ممنوعان.
(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).
الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان:
الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).
احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.
وهما ممنوعان.
(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).
الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان: