الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.
ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة،
____________________
أقول: الذي ذكره المفيد (1)، والسيد (2)، وأبو علي (3)، بل متقدموا الأصحاب، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (4) إما لمشاركتها له في الحدثية، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط، وعليه المتأخرون.
وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).
وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).