____________________
(ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (1) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (2) وهي مقطوعة.
وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (3).
(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (4)، والمرتضى في المسائل الناصرية (5)، والتقي (6)، والحسن (7)، والقاضي (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ
وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (3).
(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (4)، والمرتضى في المسائل الناصرية (5)، والتقي (6)، والحسن (7)، والقاضي (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ