____________________
يؤكل لحمه (1).
وعن وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب (2) ولأصالة الطهارة.
الخامسة: الثعلب والأرنب، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، وبه قال المفيد (5)، والتقي (6)، والقاضي (7).
لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره،
وعن وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب (2) ولأصالة الطهارة.
الخامسة: الثعلب والأرنب، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، وبه قال المفيد (5)، والتقي (6)، والقاضي (7).
لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره،