____________________
احتج الموجبون: بما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة (1).
والأمر يقتضي الوجوب. وفي معناها روايات أخر، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل (2).
وبما روي عن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (3) وقد وجه إلى غير القبلة! فقال:
وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (4).
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. قال المصنف في المعتبر: والتعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، والأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب (5).
قال طاب ثراه: وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول: هذا مذهب الشيخين وأكثر علماءنا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله تعالى (6).
والأمر يقتضي الوجوب. وفي معناها روايات أخر، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل (2).
وبما روي عن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (3) وقد وجه إلى غير القبلة! فقال:
وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (4).
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. قال المصنف في المعتبر: والتعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، والأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب (5).
قال طاب ثراه: وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول: هذا مذهب الشيخين وأكثر علماءنا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله تعالى (6).