المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
وإذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصل مع الإمكان، قضت.
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء، ومع الإهمال قضاء.
وتغتسل كاغتسال الجنب، ولكن لا بد معه من الوضوء.
____________________
والمبسوط (1). وبه قال الصدوق (2)، والسيد (3)، والمفيد (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
والثاني: مذهب الشيخ في النهاية (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10).
وفي الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شئ، وإنما تجب

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤١، س ١٠.
(٢) الفقيه: ج ١، ص ٥٣، باب ٢٠، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٨، قال: " ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق " انتهى.
(٣) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: " وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(٤) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 7، س 8، قال: " ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب أن يكفر ".
(5) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(6) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(7) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 28، س 15، قال بعد ذكر الكفارة: " كل ذلك ندبا واستحبابا ".
(9) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 61، س 33 و 34، قال: والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية.
(10) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 13.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست