____________________
والمرتضى (1)، واختاره العلامة (2).
(ب): عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (3).
وهو مذهب المفيد (4)، وأبي علي، وابن إدريس (5)، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع، ولا يصح طلاق الحائض قطعا، فلا يكون الدم حيضا.
والكبرى: ممنوعة، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.
(ج): التفصيل: وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟
قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فإن
(ب): عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (3).
وهو مذهب المفيد (4)، وأبي علي، وابن إدريس (5)، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع، ولا يصح طلاق الحائض قطعا، فلا يكون الدم حيضا.
والكبرى: ممنوعة، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.
(ج): التفصيل: وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟
قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فإن