وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم، ولا تثبت بالشهر الواحد.
____________________
وقواه في المبسوط (1)، وهو مذهب الصدوقين (2)، والمرتضى (3)، وأبي علي (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7)، والعلامة (8).
احتج الشيخ: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (9).
احتج الآخرون: بأن الذمة متيقنة الشغل بالعبادة، فلا يسقط إلا مع تيقن السبب، وليس، ولأن التقدير حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع، ولم يثبت في المتفرق. ورواية الشيخ مرسلة، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقن شغل الذمة بها (10).
قال طاب ثراه: رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة من كل شهر.
احتج الشيخ: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (9).
احتج الآخرون: بأن الذمة متيقنة الشغل بالعبادة، فلا يسقط إلا مع تيقن السبب، وليس، ولأن التقدير حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع، ولم يثبت في المتفرق. ورواية الشيخ مرسلة، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقن شغل الذمة بها (10).
قال طاب ثراه: رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة من كل شهر.