قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. أقول: المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال:
حيضتان أو شهران حتى تحيض. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله: حتى تحيض.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(28535) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة. أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار