ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم واستدل بما تقدم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الحديث.
(27615) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم.
7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث.