عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه.
(27365) 14 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر، وأرضع سنتين وهو قول الله عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب " عن إسماعيل بن إسحاق خ "، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين. أقول: هذا محمول على التقية، وقد