وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرأة أنه لا يصلح له أن يتزوج ابنتها ابدا وهو قول سفيان الثوري؟ نعم ولقد روينا من طريق البخاري قال: يروى عن يحيى الكندي عن الشعبي. وأبى جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا جميعا: من أولج في صبي فلا يتزوج أمه وبه يقول الأوزاعي حتى أنه قال: من لاط بغلام لم يحل للفاعل أن يتزوج ابنة المفعول به، وقال أبو حنيفة. وأصحابه إذا لمس لشهوة حراما أو نظر إلى فرجها لشهوة لم يحل له نكاح أمها ولا ابنتها وحرم نكاحها على أبيه وابنه أبدا، وهو أحد قولي مالك الا أنه لا يحرم فيه الا بالوطئ فقط * وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوطئ حرام نكاحا حلالا روينا ذلك أيضا عن ابن عباس * ومن طريق حماد بن سلمة أنا يحيى بن يعمر قال: لا يحرم الحرام الحلال * ومن طريق أبى عبيد نا يحيى بن سعيد هو القطان نا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير قالا جميعا: الحرام لا يحرم الحلال * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عمن فجر بامرأة؟ فقال لا يحرم الحرام الحلال * ومن طريق مجاهد. وسعيد بن جبير قالا جميعا: لا يحرم الحرام الحلال وهو أحد قولي مالك، وهو قول الليث بن سعد. والشافعي. وأبي سليمان.
وأصحابهما. وأصحابنا * قال أبو محمد: احتج المانعون من ذلك بالقياس على عموم قوله عز وجل:
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وبمرسلين في أحدهما ابن جريج أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح الآن ابنتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أرى ذلك ولا يصلح لك ان تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها) والآخر فيه الحجاج ابن أرطأة عن أبي هانئ قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها).
قال أبو محمد: أما القياس على الآية فالقياس كله باطل وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل لا سيما وفى أحدهما انقطاع آخر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم مجهول، وفى الآخر الحجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ وهو مجهول وقد عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به لكن معارضة للفاسد بما ان لم يكن أحسن منه لم يكن دونه وهو ما روى من طريق عبد الله بن نافع عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (ان رسول الله