لي: مالك؟ قلت: توفيت المرأة قال: ألها ابنة؟ قلت: نعم قال: كانت في حجرك قلت:
لا هي في الطائف قال: فانكحها قلت: وأين قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: انها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك * ومن طريق أبى عبيد نا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بان ميسرة ان رجلا من بنى سوأة يقال له: عبيد الله بن معبد اثنى عليه خيرا أخبره ان أباه أو جده نكح امرأة ذات ولد من غيره فاصطحبا ما شاء الله عز وجل ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بنى الأولى: قد نكحت على امنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال: لا والله الا ان تنكحني ابنتك قال: فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة قال: فجئت سفيان بن عبد الله فقلت له: استفت لي عمر ابن الخطاب قال: لتجئ معي فأدخلني على عمر فقصصت عليه الخبر فقال عمر: لا بأس بذلك واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه الا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك * قال أبو محمد: لا يجوز تخصيص شرط الله عز وجل بغير نص * قال أبو محمد: وقد قال قوم قوله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) إنما عنى الجماع صح ذلك عن ابن عباس. وطاوس. وعمرو بن دينار. وعبد الكريم الجزري، وروى عن ابن مسعود ان القبلة للام التي تتزوج تحرم ابنتها، وروى عن عطاء وصح عنه ان الدخول هو ان يكشف ويفتش ويجلس بين رجليها في بيته أو في بيت أهلها قال: فلو غمز ولم يكشف لم تحرم ابنتها عليه بذلك، وروى عن عطاء أيضا انه الدخول فقط وان لم يفعل شيئا * قال أبو محمد: وشغب المخالفون الذين لا يراعون كون الربيبة في حجر زوج أمها مع دخوله بها بآثار فاسدة * منها خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكحها) وهذا هالك منقطع ويحيى بن أيوب. والمثنى ضعيفان * وبخبر عن وهب بن منبه ان في التوراة مكتوبا (من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون) وهذا طريف جدا * وبخبر من طريق ابن جريج أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: (قال رجل يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك ولا يصلح لك ان تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها) وهذا منقطع في موضعين * ومن طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يتزوج المرأة فيغمزها