اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ وان اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح والشروط كلها باطل سواء عقدها بعتق أو بطلاق أو بأن أمرها بيدها أو أنها بالخيار كل ذلك باطل، وكذلك ان تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان فكل ذلك عقد فاسد، وقد أجاز بعض ذلك (1) قوم * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها ثم طلقها قبل أن يتفقا على صداق فجعل لها عمر صداق امرأة من نسائها، وهذا منقطع عن عمر لان ابن سيرين لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فيمن تزوج على حكمه: انه ليس لها الا ما حكم به الزوج، وقال أبو حنيفة:
ومالك. والأوزاعي: ان اتفقا على شئ إذا تزوجها على حكمها أو حكمه جاز فإن لم يتفقا قال أبو حنيفة. والأوزاعي: فلها مهر مثلها، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول ولها مهر مثلها بعد الدخول * قال أبو محمد: هذا شرط فاسد لأنه مجهول قد يمكن أن تحتكم هي بجميع ما في العالم وقد يمكن أن يحتكم هو بلا شئ فما كان هكذا فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل والنكاح عليه باطل مفسوخ فاما (2) ان اشترطا ذلك بعد عقد النكاح (3) فالعقد صحيح ولها مهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، وقول مالك يفسخ النكاح ان لم يتفقا خطأ لأنه فسخ نكاح صحيح بغير أمر من الله تعالى بذلك ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم * روينا من طريق البخاري نا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها)، فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل وان عقد عليه نكاح فالنكاح باطل، ومن ذلك أن لا يشترط لها أن لا يرحلها فاختلف الناس في ذلك فروينا من طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا أتاه فأخبره انه تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال له عمر: لها شرطها فقال له رجل عنده:
هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم * وبه إلى سعيد نا سفيان هو ابن عيينة نا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيد أن معاوية أتى في ذلك فاستشار عمرو بن العاصي فقال: لها شرطها