ابن عامر قال: لا بأس أن يجمع بين الأختين المملوكتين فقال ابن مسعود:
لا يقربن واحدة منهما * وبه إلى المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا كان عند الرجل مملوكتان أختان فلا يغشين واحدة منهما حتى يخرج الأخرى عن ملكه قال شعبة: وقال الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان: من عنده أختان مملوكتان لا يطأ واحدة منهما ولا يقربنها حتى يخرج إحداهما عن ملكه * ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة أم المؤمنين عن أمة له قد كبرت وكان يطؤها ولها ابنة أيحل له أن يغشاها؟ فقالت لها أم المؤمنين: أنهاك عنها ومن أطاعني * ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيان بن عيينة حدثك مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال:
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد قال سفيان: نعم ورويناه أيضا عن علي * قال أبو محمد: أما من توقف فلم يلح له البيان فحكمه التوقف وأما من أحلهما فإنه غلب قول الله عز وجل: (الا ما ملكت ايمانكم) على قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) فخص ملك اليمين من هذا النهى، وكذلك فعلوا في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولا حجة لهم غير هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما على الآخر بان يستثنى منه اما كما قال من ذكرنا فيكون معناه وأن تجمعوا بين الأختين وأمهات نسائكم الا ما ملكت أيمانكم، واما كما قلنا نحن فيكون معناه الا ما ملكت أيمانكم الا أن تكونا أختين أو أم امرأة حلت لكم أو عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها فإذا لا بد من أحد الاستثناءين وليس أحدهما أولى من الآخر الا ببرهان ضروري واما بالدعوى فلا فطلبنا هل للمغلبين المستثنين ملك اليمين من تحريم الأختين والام وابنتها والعمة وبنت أخيها. والخالة وبنت أختها برهان فلم نجده أصلا الا أن بعضهم قال: قد علمنا أن الله عز وجل لم ينهنا قط عن الجمع بين الأختين في الوطئ لأنه غير ممكن ومحال ان يخاطبنا الله تعالى بالمحال أو أن ينهانا عن المحال فصح انه تعالى إنما نهانا عن معنى يمكن جمعهما فيه وليس الا الزواج لان جمعهما في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف فقلنا: صدقتم انه تعالى لم ينهانا عن المحال من الجمع بينهما في الوطئ وأخطأتم في تخصيصكم بنهيه الزواج فقط لأنه تخصيص للآية بلا برهان بل نهانا عن الجمع بينهما بالزواج.
وباستحلال وطئ أيتهما شاء وبالتلذذ منهما معا فهذا ممكن فهلموا دليلا على تخصيصكم الزواج دون ما ذكرنا فلم نجده عندهم أصلا فلزمنا ان نأتى ببرهان على صحه استثنائنا والا فهي دعوى ودعوى فوجدنا قول الله عز وجل: (الا ما ملكت أيمانكم) لا خلاف