منقطع، وقالت طائفة: لا يحرمها الا اللمس والنظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين ان مسروقا قال في مرضه الذي مات فيه: ان جاريتي هذه لم يحرمها عليكم الا اللمس والنظر قال سعيد: ونا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه ان مسروقا قال عند موته عن جارية له لم أصب منها الا ما حرمها على ولدى اللمس والنظر * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يحرم الوالد على ولده والولد على والده ان يقبلها أو يضع يده على فرجها أو فرجه على فرجها أو يباشرها * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرون ان القبلة واللمس يحرم، الام والبنت وهو قول ابن أبي ليلى.
والشافعي. وأصحابه، وقالت طائفة: يحرمها على الولد والوالد النظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن القاسم ابن محمد بن عبد الله بن ربيعة ان أباه ربيعة وكان بدريا أوصى بجارية له ان لا يقربها بنوه وقال: لم أصب منها شيئا الا انى نظرت منظرا اكره ان ينظروه منها * قال أبو محمد: هذا وهم من أبى شهاب إنما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة كذا رويناه من طرق شتى * منها من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عبد الله. وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة وكان أبوهما بدريا انه أوصى بجارية له ان يبيعوها ولا يقربوها كأنه اطلع منها مطلعا كره ان يطلعوا منها على مثل ما اطلع، وذهبت طائفة إلى أن اللمس لشهوة أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ولا لابنه) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال:
إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه وبهذا يقول أبو حنيفة وقال مالك: إذا نظر إلى شئ من محاسنها لشهوة حرمت في الأبد على الولد كالساق والشعر والصدر وغير ذلك، وقال سفيان: إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده، وقالت طائفة:
مثل قولنا كما روينا من طريق أبى عبيد نا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول قال: أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر يعنى الأب والابن * ومن طريق أبى عبيد نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ان ابن شهاب الزهري قال: إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على أبيه وابنه * قال أبو محمد: من ملك الرقبة فقد ملك العقدة، ونا محمد بن سعيد بن نبات