ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان زيد ابن ثابت قال: ان طلق الابنة قبل إن يدخل بها توج أمها وان ماتت لم يتزوج أمها * وطائفة فرقت بين الام والابنة روينا ذلك عن عمر بن الخطاب. وابن عمر. وزيد بن ثابت وابن عباس. وطائفة من الصحابة. وطائفة توقفت في كل ذلك كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا ابن أبي أويس نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أن رجلا من بنى ليث يقال له ابن الأجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل بها فخطب أمها فقالت: نعم ان كنت أحل لكل فسأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له ومنهم من نهاه وقال: إن الله عز وجل قد عزم في الام وأرخص في الربيبة فلما اختلفوا عليه كتب إلى معاوية فأخبره ارخاص من أرخص له ونهى من نهاه فكتب إليه معاوية قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيه وانى لا أحل لك ما حرم الله عليك ولا أحرم عليك ما أحل الله لك، ولعمري ان النساء كثير ولم يزده على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأه على الذين سألهم فكلهم قال: صدق معاوية قال:
فانصرف عن المرأة ولم يتزوجها * قال أبو محمد: قول الله عز وجل: (وربائبكم) معطوف على ما حرم هذا ما لا شك فيه وقوله عز وجل: (اللاتي في حجوركم) نعت للربائب لا يمكن غير ذلك البتة، وقوله تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) من صلة الربائب (1) لا يجوز غير ذلك البتة إذ لو كان راجعا إلى قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهذا محال في الكلام، فصح أن (2) الاستثناء في الربائب خاصة وامتنع أن يكون راجعا إلى أمهات النساء وبالله تعالى التوفيق * واختلفوا أيضا في الربيبة فقالت طائفة: إذا دخل بأمها فقد حرمت البنت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن * روينا عن جابر بن عبد الله ان ماتت قبل إن يمسها نكح ابنتها ان شاء * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ان عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل إن يدخل بها؟ فقال عمران: لا تحل له أمها دخل بها أو لم يدخل بها فان طلق الام قبل إن يدخل بها تزوج ابنتها وبه يقول أبو حنيفة.
ومالك. والشافعي، وقالت طائفة: بمثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال