حق الله تعالى من تلك الجملة مات قبل القرعة أو لم يمت وأيهم خرج عليه سهم الرق علمنا أنه لم يوص فيه الموصى وصية جائزة وانه هو حق الورثة من تلك الجملة قد ملكوه بموت الموصى مات قبل القرعة أو لم يمت، فان شرع العتق في مملوك أعتق واستسعى فيما زاد منه على ما عتق بالقرعة لان الورثة شركاء الموصى فيه وهكذا كل ما أوصى فيه بالثلث فأقل من حيوان أو عقار أو متاع ولا بد من تمييز حق الوصية من حق الورثة ولا يكون ذلك الا بتعديل القيمة والقرعة، وقد جاء أيضا في هذا أثر صحيح يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان الحكم ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق الوصية من حق الورثة وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه وابن أبي عمر كلاهما عن الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة، وقال له قولا شديدا، وقد اختلف الناس في هذا ونقول.
اننا لم نجد لاحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا لاحد من التابعين رحمهم الله في الوصية بالعتق فيما هو أكثر من الثلث شيئا الا لعطاء وجده فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيره فإنه يعتق كله ويستسعى للورثة في قيمة ثلثيه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: من أوصى بعتق مملوك له فهو من الثلث فإن كان أكثر من الثلث سعى فيما زاد وهو قولنا، وأما سائرهم فإنما وجدنا عنهم من أعتق من ثلثه (1) عند موته ونحن ممن لا يعطى نصوص الروايات نصا مما يحرفها عن مواضعها وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك والحمد لله على نعمه كثيرا: وقد يمكن لهم في الوصية قول غير قولهم فيمن أعتق عند موته ومن منع من ذلك عنهم فقد قفا ما لا علم له به وأوقع نهى الله تعالى له عن ذلك واستسهل الكذب والقطع بالظن، وأما نحن فلا نورد الا ما روينا ولا نحكي ما لم نسمع ولا نخبر بما لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرتبة المهلكة في الدنيا والآخرة وسنذكر الروايات التي بلغتنا في ذلك إن شاء الله تعالى أثر تمام هذه المسألة في مسألة حكم المريض ومن حضره الموت في ماله وبالله تعالى التوفيق، فإذا الامر كما ذكرنا فلنذكر ما وجدنا عن المتأخرين المصرحين بما قالوا في حكم الوصية بعتق أكثر من الثلث قال أبو حنيفة: من أوصى بعتق مماليك له (2) لا يملك غيرهم وكانوا أكثر من الثلث أعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زاد من قيمتهم على مقدار ثلث الموصى، وقال