أبى زيد ان رجلا من الأنصار * قال أبو محمد: فكان ماذا وما يتعلل بهذا الا قليل الحياء رواه أبو قلابة عن أبي زيد وهو مجهول فلم يحتج به، ورواه عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين فأسند وثبت فاخذنا به، وأي نكرة في رواية رجل من أهل العلم خبرا واحدا من عشر طرق منها صحيح ومنها مدخول، وكل خبر في الأرض فإنه ينقله الثقة وغير الثقة فيؤخذ نقل الثقة ويرك ما عداه، وقالوا: وجدنا عتق عبيده بالوصية قد كان مالكا الثلث جميعهم وإذ ذلك كذلك فقد عتق ثلث كل واحد منهم بالحق فلا يجوز ان يرق من وقع عليه العتق فقلنا: صدقتم الا أن هذا الموصى بعتق جميعهم لم يعتق قط ثلث كل واحد منهم إنما أعتقهم جملة فكان فعله ذلك جامعا لباطل وحق فلم يمكن انفاذ ذلك ومعرفته الا بالقرعة وما وقع العتق قط على جميعهم لكن على بعضهم دون بعض فلم يكن بد من القرعة في تمييز ذلك ونسألهم ههنا عمن أوصى بجميع غنمه ولا مال له غيرها أو بجميع خيله ولا مال له غيرها أو بجميع عبيده في أهل الجهاد في الثغور ولا مال له غيرهم أينفذون ذلك برغم الورثة فينسلخوا عن الاسلام أم يبطلون وصيته فيفسقوا أم يقسمون الثلث للوصية والثلثين لورثته بالقرعة؟
وهذا الذي أنكروا وقالوا: لما تساووا كلهم في السبب الموجب للعتق دون تفاضل لم يجز ان يحابى بانفاذه بعضهم دون بعض فقلنا: كذبتم ما استووا قط في السبب الموجب للعتق لان ذلك السبب هو الوصية بعتقهم وقد وقعت في بعضهم بحق وجب تنفيذه وفى بعضهم بحرام لا يحل تنفيذه وهو ما زاد على الثلث فلم يكن بد في تمييز ذلك من القرعة وقالوا: يحتمل أن يكون قول عمران فاعتق اثنين أي شائعين في الجميع كما يقول في كل أربعين شاة شاة يعنى شائعة في الجميع. وذكروا اخبارا لا تصح فيها فاعتق الثلث فقلنا:
جمعتم في هذا الكذب والمجاهرة به لان في حديث عمران وارق أربعة فبطل ما رمتم اقحامه في الخبر، وما كانت الشاة قط شائعة في الأربعين بل واحده بغير عينها أيها أعطى مما فيه وفاء فقد أدى ما عليه، وقالوا: هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم وليس عموم اسم يتناول ما تحته فنقول لهم: هلا قلتم هذا لأنفسكم إذ جعلتم الخطبة فرضا في الجمعة وهو فعل لا عموم اسم وإذ قضيتم بجواز الوضوء بالنبيذ في خبر مكذوب (1) ثم هو فعل وليس عموم اسم لا يحتمل قولهم هذا الا تجويز النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر مجرد، وقالوا: هذا من باب القمار. والميسر * قال أبو محمد: وهذا كفر مكشوف مجرد من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم