قال أبو محمد: أما القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن مسعود. والقول الثالث الذي ذكرنا عن زفر. والرابع الذي اختاره مالك فأقوال لا دليل على صحة شئ منها لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب لا مخالف له. ولا من اجماع. ولا من نظر. ولا قياس. ولا من رأى له وجه، والعجب من تقليد المالكيين لقول زيد في ذلك دون قول زيد الثاني، فهذا عجب جدا: فلم يبق الا القول الأول وهذا الآخر فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول الأول أن يقول: الجدة أم فكلهن أم وكلهن وارثه * قال على: ووجدنا حجة القول الآخر ان ميراث الأب والام قد صح بالقرآن فأول أم توجد وأول أب يوجد فميراثهما واجب ولا يجوز تعديهما إلى أم ولا إلى أب أبعد منهما إذ لم يوجب ذلك نص أصلا وهذا هو الحق وبالله تعالى التوفيق * وأما هل ترث الجدة أم الأب والأب حي؟ فطائفة قالت: لا ترث * روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا قال الزهري: والناس عليه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي * ومن طريق ابن وهب عمن يثق به عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن مسعود في الجدة وابنها حي منعها الذي به تمت * ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الام أمها من السدس، كثير لا شئ، وحديث ابن وهب مرسل، وروى هذا عن سعد ابن أبي وقاص. والزبير بن العوام وهو قول سعيد بن المسيب: وطاوس والشعبي وبه يقول سفيان. والأوزاعي. ومالك. وأبو حنيفة. والشافعي. وروى عن داود، والقول الثاني انها ترث كما روينا من طريق سعيد بن منصور. نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال قال ابن مسعود: ان أول جدة ورثت في الاسلام كانت مع ابنها * قال أبو محمد: أقل ما في هذا ان يراد خلاف أبى بكر * ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات ابن لحسكة الحبطى فترك حسكة واما لحسكة فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ورثها مع ابنها السدس * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود انه ورث الجدة مع ابنها قال وكيع: ونا الأعمش عن إبراهيم
(٢٧٩)