الله تعالى ميراثه على كل حال ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلا إذا كان هو والميت حرين على دين واحد على من قد يرث وقد لا يرث لان من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا يحل منعه مما جعل الله تعالى له وكل من قد يرث وقد لا يرث فبالضرورة ندري أنه لا يرث إلا بعد من يرث ولا بد، ووجدنا الزوجين والأبوين يرثون أبدا على كل حال ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن ووجدنا البنات لا يرثن الا بعد ميراث من يرث معهن * والثالثة أن ننظر فيمن ذكرنا فان وجدنا المال يتسع لفرائضهن أيقنا أن الله عز وجل أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمى لهم فيها في القرآن وان وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحدا واحد فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق جميع أهل الاسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما ذكر الله عز وجل في القرآن أيقنا قطعا ان الله تعالى لم يرد قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه الا ما اتفق له عليه فإن لم يتفق له على شئ لم نعطه شيئا لأنه قد صح أن لا ميراث له في النصوص في القرآن، ومن وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه فقالت طائفة: له ما سمى الله تعالى له في القرون، وقالت طائفة: ليس له الا بعض المسمى في القرآن وجب ولابد يقينا أن يقضى له بالمنصوص في القرآن وان لا يلتفت قول من قال بخلاف النص إذ لم يأت في تصحيح دعواه بنص آخر وهذا غاية البيان ولا سبيل إلى شذوذ شئ عن هذه القضية لان الأبوين والزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول: ان الواجب لهم ما سماه الله تعالى لهم في القرآن وقال القائلون بالعول: ليس لهم الا بعضه فوجب الاخذ بنص القرآن لا بقول من خالفه، وأما الأخوات والبنات فقد أجمع القائلون بالعول والمبطلون للعول وليس في أهل الاسلام لهاتين الطائفتين ثالث لهما ولا يمكن أن يوجد لهما ثالث إذا ليس في الممكن الا اثبات أو نفى على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص القرآن لكن اما بعض ذلك واما لا شئ فكان اجماعهم حقا بلا شك وكان ما اختلفوا فيه لا تقوم به حجة إذ لم يأت به نص فوجب إذ لا حق لهن بالنص ان لا يعطوا الا ما صح الاجماع لهن به فإن لم يجمع لهن على شئ قد خرجن بالاجماع وبالضرورة عن النص فلا يجوز أن يعطين شيئا بغير نص ولا اجماع وهذا بيان لا اشكال فيه وبالله تعالى التوفيق * وأما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض فهي زوج. وأم. وأختان لأب. وأختان لام، ومسألة أخرى ادعوا فيها التناقض على بعضنا دون بعض وهي زوج. وأم وأختان لام، فقالوا في هذه المسألة كل هؤلاء أو لو فرض مسمى لا يرث منهم أحد بغير الفرض المسمى في شئ من الفرائض وليس ههنا من يرث مرة بفرض مسمى فتقدموه ومرة ما بقي فتسقطوه
(٢٦٦)