واحد منهم الاجماع المتيقن المقطوع به ولم يأت قط نص ولا اجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قل القائلون به فهذا ميراث الجدة، وأما كم جدة ترث فان طائفة قالت: لا ترث الا جدة واحدة وهي أم الام، وروينا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري نا القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فأتوا أبا بكر الصديق فأعطى أم أمه السدس دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله فأشرك بينهما في السدس، ورويناه من طريق هشيم. وابن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد، ودخل حديث أحدهما في الآخر، ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. وأبى الزناد ان أبا بكر ورث الجدة أم الام السدس فلما كان عمر ابن الخطاب جاءته الجدة أم الأب فقال لها: مالك في كتاب الله شئ وسوف أسأل لك الناس قال فلم يجد أحدا يخبره شيئا فقال غلام من بنى حارثة: لم لا تورثها يا أمير المؤمنين وهي لو تركت الدنيا وما فيها ورثها وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها فورثها عمر ابن الخطاب وقال: ان الله ليجعل في الجدات خيرا كثيرا، فهذا أبو بكر. وعمر جعلا الميراث للجدة التي للام دون أم الأب، فان قيل: قد رجعا عن ذلك قلنا: قد قالا به ولا حجة الا في اجماع متيقن فلا اجماع متيقن معكم أصلا، وقد قال بذلك عمر بعد أبي بكر كما ترون وهذا على يخبر بان عمر قضى مدة حياته بمنع بيع أم الولد وعلى معه يوافقه. وعثمان أيضا مدة حياته فلما ولى على خالف ذلك ولم ير ما سلف مما ذكرنا اجماعا فهذا أبعد من أن يكون اجماعا والكذب على جميع الأمة أشد عارا واثما من الكذب على واحد وكل ذلك لا خير فيه، والقول بالظن كذب نعوذ بالله منه * وقالت طائفة: لا يرث الا جدتان فقط أم الام وأمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا أبدا أما فاما فقط وأم الأب وأمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا أما فاما فقط، ولا يورثون أم جد أصلا وهو قول أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والزهري. وربيعة: وابن أبي ذئب. ومالك والشافعي. وأبي ثور. وأبي سليمان، وقالت طائفة: يرث ثلاث جدات فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق حدثني يحيى عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن سعد بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب على أن أوتر بواحدة وأنت تورث ثلاث جدات؟ أفلا تورث حواء امرأة آدم * وروينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر.
ومسلمة بن علي. وابن أبي الزناد قال مسلمة: عن زيد بن واقد عن مكحول وقال عبد الجبار.
وابن أبي الزناد كلاهما عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت. ثم اتفق خارجة ومكحول