احدى الجدتين جدة من جهتين وكانت الأخرى جدة من جهة واحدة فللتي من جهتين ثلثا السدس وللتي من جهة واحدة ثلث السدس، ومثال ذلك امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابنتها فولد لهما ولد فمات أبواه وجدتاه ولم يترك الا هذه المرأة التي هي أم أبى أبيه وأم أم أمه فهي جدة من جهتين وجدة أخرى هي أم أم أبيه فهي جدة من جهة واحدة، وقول رابع وهو أنه إن كانت الجدة التي من جهة الام (1) أبعد من التي من قبل الأب اشتركتا في الميراث جميعا وكذلك إن كانتا سواء فإن كانت التي من قبل الام أقرب من التي من قبل الأب كان الميراث كله للتي من قبل الام ولا شئ للتي من قبل الأب كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الام أقرب فهي أحق به فإن كانت أبعد فهما سواء * ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد. وحميد عن أهل المدينة قالوا: إذا كانت جدتان من قبل الام ومن قبل الأب فإن كانت التي من قبل الام أقرب فهي أحق بالسدس وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد. وطلحة بن عبد الله بن عوف: وسليمان بن يسار يقولون:
إذا كانت جدتان من قبل الأب ومن قبل الام فإن كانت التي من قبل الام أقرب فهي أحق بالسدس وإن كانت أبعد فهما سواء وهو قول عطاء وبه يقول مالك: والأوزاعي، وروى عن الشافعي، وقول خامس وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق بالميراث كما روينا من طريق سفيان: ومعمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب فذكر توريث أبى بكر للجدة من قبل الأب أو من قبل الام وفيه فلما كانت خلافة عمر جاءت الجدة التي يخالفها فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيكما خلت به فهو لها * ومن طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن حميد الطويل عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت أنه كان يورث القربى من الجدات * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا محمد بن سالم عن الشعبي أن علي بن أبي طالب. وزيد بن ثابت كانا يجعلان السدس للقربى منهما يعنى الجدتين * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين في الجدات قال: إن كانت واحدة فالسدس لها وإن كانت اثنتين فالسدس بينهما فان كن ثلاثا فالسدس بينهن وان كن أربعا فالسدس بينهن وأيتهن كانت أقرب فهي أحق إنما هي طعمة وبه يقول الحسن البصري. ومكحول. وأبو حنيفة.
وأصحابه وسفيان الثوري. والحسن بن حي. وشريك. وداود، وهو أشهر قولي الشافعي *