بلا خلاف والعمة تورث ولا ترث بلا خلاف، وهذا عمر قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على ناكحها في الأبد وأباح له نكاحها فلم يرجع مالك عن قوله الأول لرجوع عمر عنه، وهذا على قد رجع عن منعه بيع أمهات الأولاد ولم يرجع أبو حنيفة ومالك. والشافعي لرجوعه وليس رجوع من رجع حجة كما أن قول من قال ليس حجة الا ان يصحح القول أو الرجوع حجة، وقالوا أيضا: قد صح الاجماع على أنه لا يرث من الأجداد الا واحد وهو أب الأب وأبوه وأبو أبيه هكذا فقط فالواجب ان لا يرث من الجدات الا واحدة وهي أم الام وأمها وأم أمها وهكذا فقط * قال أبو محمد: هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس لان الأولى كثيرا ما يحتجون بها والثانية أصح ما يمكن أن يكون من القياس وقد يتعلق لهذا القول بحديث ابن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم بدليل ذكر الام التي دونها فلم يذكر ههنا الا جدة تكون دونها أم، وقد ذكرنا هذا الخبر آنفا وعلته ولا يلزماننا لأننا لا نمنع من الاخذ بقول مختلف فيه إذا أوجبه برهان بل نوجب الاخذ به حينئذ ولولا البرهان الموجب لتوريث كل جدة لكان هذا القول هو الذي لا يجوز القول بسواه لأنه المجتمع عليه بيقين لا شك فيه وما عداه فمختلف فيه ونحن لا نقول بالقياس وبالله تعالى التوفيق * وأما من لم يورث الا جدتين فما نعلم لهم حجة أصلا الا أن بعضهم ادعى الاجماع على ذلك وهذا باطل كما أوردنا فان تعلقوا بخبر مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس قلنا: هذا خبر فاسد وليس فيه انه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر، وقد جاء خبر أحسن منه انه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات وليس قول سعد الا تورث حواء امرأة آدم حجة لأنه لا خلاف في وجوب توريث حواء امرأة آدم لو كان حية ولم تكن دونها أم ولا جدة لان كل ميت في العالم من بني آدم فله أم ولأمه أم ولام أمه أم هكذا قطعا بيقين إلى بنت حواء فهي جدة من قبل أم الام وأمهاتها بيقين فبطل هذا الاعتراض ولم يبق لهذا القول متعلق أصلا والعجب كل العجب من أن مالكا. والشافعي في أقوالهما في الفرائض مقلدين لزيد بن ثابت وزيد يورث ثلاث جدات فخالفوه بلا معنى وليس انكار سعد على ابن مسعود توريث ثلاث جدات موجبا ان سعدا كان يورث جدتين بل قد يمكن أن يكون لا يورث الا جدة واحدة فبطل هذا القول بيقين وأما من لم يورث الا ثلاث جدات فما نعلم لهم متعلقا الا خبر إبراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس وهذا مرسل ليس فيه انه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر فبطل تعلقهم به وبطل أن يكون لهم حجة أصلا، وأما من لم يورث
(٢٧٦)